الحر العاملي
413
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل وأنا حاضر عن رجل أحيى أرضا مواتا فكرى ( 1 ) فيها نهرا وبنى فيها بيوتا وغرس نخلا وشجرا ، فقال : هي له وله أجر بيوتها وعليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سيل وادي أو عين ، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب ( 2 ) نصف العشر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الخمس ( 3 ) وفي الجهاد ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) . 2 - باب أن من غرس غرسا فهو له ومن استخرج ماء ابتداء فهو له . ( 32244 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله من غرس شجرا أو حفر واديا بديا ( 1 ) لم يسبقه إليه أحد أو أحيى أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) . ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) . وكذا رواه في ( المقنع ) ( 3 ) .
--> ( 1 ) أي : حفر ( هامش المصححة الثانية ) . ( 2 ) الغرب كفلس : الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد الثور ( هامش المصححة الثانية ) . ( 3 ) تقدم في الحديث 13 من الباب 4 من أبواب الأنفال . ( 4 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 71 من أبواب جهاد العدو . ( 5 ) يأتي في الأبواب 2 و 3 و 4 من هذه الأبواب . الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 280 / 6 . ( 1 ) في المصدر : بدءا . ( 2 ) الفقيه 3 : 151 / 665 . ( 3 ) المقنع : 132 .